أن يكون قد سلم المبيع قبل أن يتسلم الثمن، مع أنه لا يجوز تسليم المبيع إلا بعد قبض الثمن كما تقرر بينهم وإن كان الدعوى قبل تسليم المبيع، بل هو باق في يد الوكيل قالوا: القول قول الموكل، لأن الأصل عدم الأخذ، ولا يلزم بالخيانة ولا يلزم سد الباب، كذا قيل وفيه تأمل.
تذنيب:
قد صرحوا بأن القول قول الوصي في الانفاق، دون تسليم المال إلى الموصى له، وكذا القول في الأب والجد والحاكم مع اليتيم، إذا أنكر القبض بعد بلوغه ورشده، قال في المسالك: وظاهرهم هنا عدم الخلاف في تقديم قول الموصى له أو اليتيم في عدم القبض، وهو يؤيد تقديم قول الموكل فيه، للاشتراك في العلة، بل ربما كان الاحسان هنا أقوى.
أما الانفاق فخرج من ذلك، مع أن الأصل عدم ما يدعيه المنفق لعسر إقامة البينة عليه في كل وقت يحتاج إليه، فيلزم العسر والحرج المنفيين، بخلاف تسليم المال، انتهى.
أقول: لما كان المستند عندهم في عدم تضمين الأمين من وكيل وغيره، وقبول قوله إنما هو آية (1) " ما على المحسنين من سبيل " وأن الودعي والوكيل بغير جعل فعلا احسانا " محضا "، فلا يلحقهما الضمان، بل يقبل قولهما استدل بعدم الخلاف في تقديم قول الموصى له أو اليتيم على تقديم قول الموكل في انكار الدفع إليه، وإن لم يكن الوكالة بجعل، لأنه مع الجعل كما عرفت، فالقول قول الموكل عندهم، بل ربما كانت العلة الموجبة لقبول قوله وهو الاحسان أقوى في جانب الوكالة، لأنه يتصرف له ويبيع ويشتري ويسعى بغير جعل، ولا ريب أن الاحسان في هذه الحال أزيد منه في حفظ الوصي، والولي الشرعي مال الموصي