المسألة الخامسة: الأشهر أنه لو مات الموصى له قبل القبول سواء مات في حياة الموصي أم بعد وفاته، فإن وارثه يقوم مقامه في قبول الوصية، وتكون الوصية له كما كانت لمورثه، إلا أن يرجع الموصي في الوصية.
ويدل على هذا القول ما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن قيس (1) " عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصي لآخر والموصى له غائب، فتوفي الذي أوصى له قبل الموصي، قال:
الوصية لوارث الذي أوصى له، قال ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا، فتوفي الموصي له قبل الموصي، فالوصية لوارث الذي أوصي له إلا أن يرجع في وصيته قبل موته " ومورد هذه الرواية إنما هو موت الموصى له في حياة الموصي، فلا يمكن الاستدلال بها على ما قدمنا من المدعى، وحينئذ فينبغي أن يجعل المدعى أنه لو مات الموصى له في حياة الموصى قبل القبول، فهل تصح الوصية أم لا؟ فتكون الرواية المذكورة مستندا " للقول بالصحة، إلا أن ظاهرهم أن محل الخلاف هو الأعم كما حررناه، وربما كان المستند في تعميم الحكم ما لو مات بعد موت الموصى، هو الأولوية، وفيه ما فيه.
وطعن في هذه الرواية في المسالك وقبله العلامة في المختلف، بأن محمد بن قيس مشترك بين جماعة فيهم الضعيف والثقة، قال في المسالك بعد نقل الرواية وهذه الرواية نص في الباب لو تم سندها، إذ لا يخفى أن محمد بن قيس الذي يروي عن الباقر عليه السلام مشترك بين الثقة والضعيف وغيرهما، فكيف تجعل روايته مستند الحكم، إلا أن يدعوا جبرها بالشهرة على ما هو المشهور بينهم في ذلك، وفيه ما فيه.
أقول: الذي صرح به جملة من محققي متأخري المتأخرين منهم سبطه