حديثا " من طرق العامة وهو أنه قد روي عن النبي (1) (صلى الله عليه وآله) " أنه قد خرج إلى المسجد فرأى في يد عمر صحيفة، وفيما شئ من التورية، فغضب (صلى الله عليه وآله) لما رأى الصحيفة في يده، وقال: أفي شك أنت يا بن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية حتى لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي " قال: في المسالك بعد نقل الخبر المذكور، وهذا يدل على أن النظر إليها معصية، وإلا لما غصب منه (صلى الله عليه وآله) لذلك أقول: وقد نقل ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة مثل هذا الخبر عن عمر أيضا بوجه المنع، وقد ذكرناه في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد وبينا ما فيه من نفاق ذلك الطاغي العنيد.
قال في المسالك: بعد.
قال في المسالك: وينبغي جواز الوقف عليها على الوجه الذي يجوز امساكها لأجله وهو النقض والحجة، لأن الحجة طاعة، إلا أن الغرض لما كان نادرا " أطلقوا المنع عليها، انتهى.
أقول: ومقتضى ما ذكروه هنا جاز الوقف على كتب الشريعة، والظاهر أنه لا اشكال فيه، وهل يدخل في ذلك كتب أهل الخلاف أم لا؟ وجهان مبنيان على أنه هل تدخل تلك الكتب تحت كتب أهل الخلاف أم لا؟ وجهان مبنيان على أنه هل تدخل تلك الكتب تحت كتب أهل الضلال أم لا وقد تقدم الكلام في ذلك في الموضع المشار إليه آنفا، فعلى الأول كما هو الأظهر لا يجوز، وعلى الثاني كما اختاره بعض محققي متأخري المتأخرين يجوز، والله العالم.
المسألة الرابعة: إذا وصف الموقوف عليه بصفة أو نسبة، دخل فيه كل من تناوله الاطلاق عرفا مع اتفاق العرف أو الاصطلاح على ذلك، وإلا فالمتعارف عند الواقف، اعتبارا بشاهد الحال، ولو كان ثمة قرائن وجب العمل بمقتضاها.
وفي هذا الباب صور: منها ما لو وقف على الفقراء، فإن كان الواقف مسلما " انصرف إلى فقراء المسلمين، وإن كان كافرا " وقلنا بصحة وقف الكافر انصرف