كثيرا "، والمرجع فيها إلى العادة الغالبة لعدم ضبط الشارع حملها، كالآدمي ويختلف العادة باختلاف أجناسه، فإن للغنم مقدارا " معلوما " عادة، وللبقر مقدارا " زايدا " عنه، وكذا الخيل وغيرها من الحيوان، فيرجع فيه إلى العادة، لأنها المحكمة عند انتفاء الشرع، وحيث يقع الشك في الموجود حالة الوصية لا يحكم بصحتها، ويشكل مع هذا حمل الآدمي على المتيقن، والحيوان على الغالب، لاشتراكهما في المقتضي على التقديرين، انتهى.
تنبيه:
قد عرفت أنه لا يشترط في الموصى به كونه موجودا " حال الوصية، فتجوز الوصية بالجدد مما تحمله المملوكة أو الشجرة، أعم من أن يكون مضبوطا بمدة كالمتجدد في هذه السنة، أو خمس سنين أو مضبوطا " بعدد كأربعة، أو يكون مطلقا "، وعاما " يتناول لجميع ما يتجدد من الأمة أو الشجرة مدة وجودهما، كقوله كل حمل متجدد وكل ثمرة يتجدد دائما " ونحو ذلك، وكذا لا فرق في المضبوط بين أن يتصل بالموت أو يتأخر عنه، كالسنة الفلانية ما يتجدد من السنين بعد الموت.
المسألة الثانية: إذا أوصى له بالمنافع كخدمة عبده، أو غلة بستانه، أو سكنى داره، أو ثمرة شجرته، على التأبيد أو مده معينة قيل: قومت المنفعة، فإن خرجت من الثلث، وإلا كان للموصى له ما يحتمله الثلث.
أقول: أما ما يدل على جواز الوصية بالمنافع مضافا " إلى الاتفاق على ذلك فمنه رواية جعفر بن حيان (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوقف غلة له على قرابة من أبيه وقرابة من أمه وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة، بثلاثمائة درهم كل سنة، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه، قال: جائز للذي أوصى له بذلك، قلت: أرأيت إن لم