الساباطي بكونه لورثة العم، كان ينبغي تقييده إن قبلوا ذلك وإلا فلا، وكذلك حكمه عليه السلام في صحيحة محمد بن قيس بأن الوصية لوارث الذي أوصى له من غير استفصال بين قبوله وعدمه، ولو كان الأمر كما يدعونه لكان الواجب أن يقول إن الوصية له إن قبل، وإلا فلا.
و بالجملة فإنه لا يخفى على المتأمل في سياق الأخبار المذكرة سيما صحيحة العباس بن عامر أنه بموت الموصى إليه تنتقل الوصية إلى وارثه انتقالا " صحيحا " شرعيا " موجبا " للملك، غاية الأمر أنه إن كان الموت في حياة الموصي فإن الملك يكون مراعى بعدم رجوع الموصي في الوصية، كما دلت عليه صحيحة محمد بن قيس، وإن كان بعد موت الموصي فقد استقر الملك بحصول شروطه المتقدمة، وأما أنه للموصى له التخيير بين القبول والرد كما زعموه، فقد عرفت أيضا " ما فيه، من أنه لا دليل عيه إلا ما ذكروه من الوجوه الاعتبارية التي لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية، وما المانع من أن يكون بعد استكمال شروطه من قبيل الميراث، إذا اقتضته الأدلة، كما صرحوا به في الوصية لغير معين، من أنه ينتقل بمجرد الوصية وموت الموصي.
وبالجملة فإنك بالتأمل في الأخبار التي ذكرناها لا أظنك يعتريك الشك في صحة ما ذكرناه، لكن مخالفة المشهور مما يثقل في قلوب الجمهور، إذا عرفت ذلك فاعلم أنه يأتي على ما حررناه، من أن الوصية قد انتقلت إلى الموصى له ووارثه إنما تلقاها منه، وورثها عنه، أن الجارية وولدها هذا قد انتقلا إلى الزوج وبموجبه ينعتق الولد عليه، لأنه لا يملك ولده.
قوله في المسالك فيما قدمنا من عبارته: " وحينئذ فإذا مات الموصى له قبل القبول وقلنا بانتقال حقه إلى وارثه.. إلى آخرة ".
فيه أنك قد عرفت من الأخبار التي كررناها، أن مقتضاها أن من أوصى بوصية إلى شخص فمات الموصى له قبل قبض الموصى به، فإنه تنتقل الوصية عنه إلى وارثه، ويملك الوارث جميع ما ورثه الموصى له من غير تقييد بقبول لا في