وروى العياشي في تفسيره عن البزنطي (1) " عن الرضا عليه السلام قال: سأله رجل عن الجزء وجزء الشئ، فقال: من سبعة، إن الله يقول: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، ورووا أيضا " عن إسماعيل بن همام الكوفي (2) " عن الرضا عليه السلام في رجل أوصى بجزء من ماله؟ فقال: جزء من سبعة، إن الله يقول في كتابة:
لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ".
وفي الفقيه (3) روى البزنطي عن الحسين بن خالد " عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أصيب بجزء من ماله قال: سبع ثلثه ".
هذا ما وقفت عليه من الروايات الدالة على القول الثاني والشيخ قد جمع بين الأخبار بحمل الجزء على العشر، فيجب أن ينفذ في واحد من عشرة، وحمل أخبار السبع على أنه يستحب للورثة إنفاذه في واحد من سبعة، لتتلائم الأخبار، وهو إن كان لا يخلو من بعد الآن ظاهر أخبار السبعة هو أن الحكم الشرعي ذلك، حيث فسروا عليهم السلام الجزء بأنه من سبعة، بقول إلا أنه في مقام الجمع لا مندوحة عنه، ولا صرح للحمل على التقية في أحد الطرفين، لما عرفت من حديث الخراساني المتقدم، إلا أن يقال: بأن التقية هنا إنما هو بايقاعهم عليهم السلام الاختلاف وإن لم يكن ذلك قولا " للعامة، كما قدمناه في المقدمات الكتاب من جلد كتاب الطهارة (4) ويمكن أن يؤيد القول الأول بفتوى الرضا عليه السلام في كتاب الفقه بذلك، ونسبة الجزء من سبعة إلى الرواية.
وقال في المسالك بعد ذكر حمل الشيخ (رحمة الله عليه): ولا بأس بهذا الحمل، حذرا " من اطراح الروايات المعتبرة، وقال في المسالك أيضا " بعد ذكر بعض ما ذكرناه من روايات الطرفين: وهذا القول وأشار به إلى القول الثاني أصح