أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو، وعيدان قسي، وعيدان عصي، وعيدان المسقف، والبنيان، وأيده بعضهم بوجوب تنفيذ الوصية بحسب الامكان لعموم " فمن بدله بعدما سمعه " وهو لا يتم إلا بذلك.
وقال الشيخ في المبسوط: اطلاق قوله عود من عيداني ينصرف إلى العود الذي يضرب به للهو، لأن ذلك يسمى بالاطلاق عودا " في العادة، ثم ينظر فإن كان له منفعة غير الضرب صحت الوصية، وإن لم تكن له منفعة مباحة ولا يصلح إلا للعب بطلت الوصية.
أقول: لا ريب أن لفظ العود هنا من الألفاظ المشتركة، ومن شأن اللفظ المشترك أن لا يحمل على أحد معانيه إلا بالقرينة، وفي كون ما ذكروه من صون المسلم عن المحرم قرينة على المحلل على اطلاقه محل اشكال، سيما مع شيوع استعمال المسلمين للهو واللعب بالعود وغيره، فلو ثبت ذلك بحال الموصي وما هو عليه من التورع عن المحرمات، أو عدم ذلك ولو في ساير الحالات لكان حسنا.
نعم لو لم يكن له عود لهو بالكلية، انصرف إلى المحلل بغير اشكال، وإن كان للفظ أعم من المحرم، ولو لم يكن له إلا العود المحرم قيل تبطل الوصية، لانصرافه إلى غير المشروع، حيث لم يكن له غيره، والحال أنه قد خصها بما هو له، فلا ينتقل إلى تحصيل غيره.
وظاهر كلام الشيخ المتقدم أنه إن كان له منفعة مباحة غير الضرب صحت الوصية، وإلا فلا، وقيل: تصح الوصية به، ولكن تزال عنه الصفة المحرمة، بأن يحول منها إلى غيرها من الصفات المحللة إن أمكن، وإلا بطلت الوصية، واطلاق العبارة يقتضي أن زوال الصفة المحرمة مع بقاء المنفعة لو تحقق بكسره والانتفاع بخشبه في بعض المنافع المحللة، يكفي في الصحة على هذا القول.
واستشكل في المسالك في ذلك بأنه يخرج بالكسر عن كونه عودا " لأن وصيته معتمدة على وصف العود فكسره خروج عن الاسم، ثم قال: لا يقال: إذا