وفي رابع حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض " والمراد بجعل المال على أصوله يعني جعله على الوجه الذي عينه الواقف من كونه لا يتصرف فيه بشئ من الوجوه الناقلة، إلى أن يرثه وارث السماوات والأرض، ولا ريب أن العتق تصرف ناقل، ومخرج عما عينه الواقف، سواء كان الوقف بعد الموقوف عليه راجعا " إلى البطون أو أحد الجهات العامة والمصالح، وبه يظهر ما في العبارة المتقدمة من الحزازة، الثالث: لو كان العبد مشتركا " بين اثنين بالمناصفة، فوقف أحدهما نصفه، ثم أعتق الآخر نصفه فهل يسري عليه ويعتق أجمع، أم لا؟ قالوا: يبنى على أن الملك في الوقف هل بقي للواقف، أم انتقل إلى الله تعالى، أم إلى الموقوف عليه؟ فعلى الأولين لا سراية لأنه على تقدير عدم انتقاله عن الواقف في معنى اعتاقه، وهو ممتنع أيضا " لما يستلزم من ابطال حق الموقوف عليه، وعلى تقدير انتقاله إلى الله تعالى يكون في معنى التحرير الذي لا يقبل التحرير ثانيا ".
وأما على تقدير انتقاله إلى الموقوف عليه فإن الأكثر على عدم السراية أيضا، قيل: بل كاد أن يكون اجماعا "، وعلل بأن العتق لا ينفذ في الحصة الموقوفة مباشرة، كما تقدم، فبالأولى أن لا ينفذ فيها سراية.
وقيل: بالسراية والفرق بين المباشرة والسراية بما هو مذكور في كلامهم، ولهم في المقام كلام لا فائدة في التعرض لذكره، فإنه لا يخفى على من لاحظ أخبارهم عليهم السلام في المقام، أن جميع ما أطالوا به من الكلام والنقص والابرام كله نفخ في غير ضرام لأنها قد صرحت كما تقدم ذكره بأنه بعد عقد الوقف الجامع لشرائط الصحة يجب ابقاء العين الموقوفة، بمعنى أنه لا يتصرف فيها بنقل، وإنما المتصرف في حاصلها بصرفه على من وقف عليه من بطون أو جهة أو مصلحة، وأنه يجب ابقاء العين على الوجه المذكور إلى أن يرثها الله تعالى وارث السماوات والأرض، وهو