المطلب الثالث في الموكل:
وفيه مسائل: الأولى: يشترط فيه التكليف بالبلوغ والعقل وعدم الحجر عليه بالنسبة إلى ما حجر عليه التصرف فيه، وجملة من الأصحاب إنما عبروا هنا بأنه يشترط أن يملك مباشرة ذلك التصرف بملك أو ولاية.
قال في التذكرة: يشترط في الموكل أن يملك مباشرة ذلك التصرف، ويتمكن من المباشرة لما وكل فيه، أما بحق الملك لنفسه، وبحق الولاية عن غيره، فلا يصح للصبي ولا المجنون ولا النائم، ولا المغمى عليه ولا الساهي ولا الغافل أن يوكلوا، سواء كان الصبي مميزا "، أم لا، وسواء كانت الوكالة في المعروف أم لا، وعلى الرواية المقتضية لجواز تصرف المميز أو من بلغ خمسة أشبار في المعروف ووصيته في المعروف ينبغي القول بجواز توكيله، وكذا كل من يعتوره الجنون حال جنونه، ولو وكل حال إفاقته صحت الوكالة، لكن لو طرء الجنون بطلت الوكالة، انتهى.
أقول: لا ريب أنه وردت الروايات الكثيرة (1) الظاهرة في جواز تصرف الصبي المميز بالعتق والوصية والصدقة بالمعروف من غير معارض، وبها قال جملة من الأصحاب، وبذلك تثبت له جواز التوكيل، وإن كان خلاف المشهور بينهم لاعراض أكثرهم من العمل بتلك الروايات، ولهذا أحال ذلك هنا على تقدير ثبوت الرواية، ومن ثم أيضا " قال في المسالك بعد ذكر عبارة المصنف المرادفة لهذه العبارة والأقوى المنع.
وأما ما ذكره من بطلان وكالة المجنون لو وكل حال الإفاقة، وطرء الجنون، ومثله لو طرء الاغماء والحجر عما وكل فيه، فالظاهر أن دليله أنه لا يصح التصرف من نفسه، لو كان كذلك فمن وكيله بطريق أولى، وقد مر أن من