وعن جميل بن دراج (1) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر عليه السلام " قال: حد الجوار أربعون دارا " من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ".
وعن عمرو بن عكرمة (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتاه رجل من الأنصار فقال: إني اشتريت دارا " في بني فلان وأن أقرب جيراني مني جوارا " من لا أرجو خيره، ولا آمن شره قال:
فأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عليا " وسلمان وأبا ذر ونسيت آخر وأظنه قال: والمقداد أن ينادوا في المسجد بأعلى أصواتهم بأنه لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه فنادوا بها ثلاثا "، ثم أومي بيده إلى كل أربعين دارا " بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ".
وهذه الأخبار كما ترى واضحة الدلالة في القول المذكور، وبه يظهر أنه هو المختار المنصور، وأن ما عداه بمحل من القصور، ولم أعثر على من تنبه لهذه الروايات وذكرها في هذا المقام منهم سوى شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، والعجب قوله بعد ذكرها ولولا شذوذ القول به بين أصحابنا لكان القول به حسنا " لكثرة رواياته من الطرفين، وكثيرا " ما يثبت الأصحاب قولا " بدون هذا المستند، والعامة عاملون برواياتهم في ذلك، انتهى.
فإن فيه أن الواجب على الفقيه والمأمور به من الله سبحانه ورسوله وأوصيائه هو القول بالدليل الوارد عنهم عليهم السلام والنهي عن القول بغير دليل، فضلا " عن مخالفة الدليل الوارد، ومن الظاهر أن هذا الاختلاف في هذه المسألة إنما نشأ من حيث عدم الوقوف على هذه الأخبار، وإلا فمع الوقوف عليها والعدول عنها إلى ما لا دليل عليه بالكلية أمر لا تجوز نسبتهم إليه، لأنه موجب لحملهم على مخالفة الله سبحانه ورسوله تعمدا " من دليل، وأي طعن أعظم منه، على أنه قد صرح هو