من غير معارض لها من الأخبار بل بمجرد هذه الاعتبارات العقلية والتعليلات التخريجية لا يخلو من الجرأة على صاحب الشريعة.
نعم لو كان هنا نص يدل إلى ما ادعوه من أن الاطلاق يقتضي التسوية لتم ما ذكروه، ووجب التأويل فيما عرضه، ولكن ليس الأمر كذلك.
وبالجملة، فإنه يجب العمل بما دلت عليه النصوص المذكورة، وفيما خرج عن موضع النصوص اشكال، والأقرب أنه كذلك أيضا "، لأن الظاهر أن ذكر الأعمام والأخوال في الصحيحة المتقدمة إنما خرج مخرج التمثيل، ويؤيده أن ظاهر الثانية كون ذلك قاعدة كلية، وهو أنه إن سمي وعين التسوية أو التفصيل اتبع، وإن أطلق رد إلى كتاب الله عز وجل، ولكن الألف بالمشهورات ولا سيما إذا زخرفت بالاجماعات ربما أوجب طرح الروايات كما في هذا الموضع وغيره، والله العالم.
التاسعة: لو أوصى لذوي قرابته أو لأهل بيته أو عشيرته أو قومه أو جيرانه، فإنه يجب الرجوع فيه إلى معاني هذه الألفاظ، وما ينصرف إليه اطلاقها.
فنقول أما لفظة القرابة فقد اختلف كلام أصحابنا، بل الواحد منهم في تحقيق معناه المراد منه لعدم النص الوارد منه في ذلك، والأكثر منهم على الرجوع فيه إلى العرف.
قالوا: لأنه المحكم في مثل ذلك حيث لا نص، ومرجعه إلى المعروفين بنسبته عادة، سواء في ذلك الوارث وغيره، وقيل: لمن يتقرب إليه إلى آخر أب أو أم له في الاسلام.
فقال الشيخ في النهاية إذا أوصى لقرابته كان ذلك في جميع ذوي نسبته الراجعين إلى آخر أب أو أم في الاسلام بالتسوية، وكذا قال الشيخ المفيد، إلا أنه قال: ولا يرجع على من يتعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية.
وقال في الخلاف إذا أوصى بثلثه لقرابته فمن أصحابنا من قال: يدخل فيه