المرأة تكون في أهل بيت وتكره أن يعلم بها أهل بيتها أيحل لها أن توكل رجلا " يريد أن يتزوجها؟ تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي؟ قال:
لا، قلت: جعلت فداك وإن كانت أيما "؟ قال: وإن كانت أيما "، قلت: وإن وكلت غيره يزوجها، قال: نعم "، وأنت خبير بأن هذه الرواية صريحة في المنع مع الإذن والظاهر أنه ليس إلا من حيث تولي طرفي العقد، ولكن موردها النكاح خاصة، فيمكن أن يقال: بذلك في غيره أيضا " نظرا " إلى أن الأصل عصمة مال المسلم وعصمة الفروج، حتى يقوم الدليل على صحة العقد، ومجرد الإذن كما ادعوه لا يوجب الصحة، إذ يمكن أن يكون المانع هو تولي طرفي العقد، وإن جاز ذلك في الأب والجد مع الاغماض عن المناقشة فيه أيضا ".
وجملة أدلتهم التي استندوا إليها في جواز تولي الواحد طرفي العقد لا يخلو عن خدش، كما نبهنا عليه في ما تقدم من كتاب البيع في المسألة الخامسة من المقام الثاني من الفصل الأول في البيع (1) فليراجع إليه من أحب الوقوف عليه، إلا أن المفهوم من بعض الأخبار الواردة في هذا المقام كما ستظهر لك إن شاء الله هو أن المنع إنما هو من حيث خوف التهمة والخيانة، وهو مشعر، بأنه مع الإذن الموجب لارتفاع ذلك فإنه يصح، وحينئذ فينبغي الفرق في ذلك بين البيع والنكاح ويخص المنع بالنكاح، للخبر المذكور، هذا كله مع الإذن.
أما مع الاطلاق فالمشهور بين أكثر الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين هو المنع، وهو مذهب العلامة في غير التذكرة والمختلف، وذهب في الكتابين المذكورين إلى الجواز على كراهية، ونقل عن أبي الصلاح وهو مذهب الدروس، والأظهر هو القول المشهور، ويدل عليه أن الأصل عدم جواز التصرف في مال الغير عقلا " ونقلا " إلا مع الإذن، والمفروض عدمه، فإن الاطلاق لا يدل عليه.
والظاهر أن من قال بالجواز إنما قال ذلك من حيث دعوى فهم الإذن من