وأما قول المحقق الأردبيلي انتصارا " لما ذكره المحقق هنا حيث قال بعد كلام في المقام: أيضا " لم نجد لهم دليلا على عدم اعتبار اتحاد الشاهد للقبول على كل عقد من العقل والنقل، بل نجده مجرد الدعوى، فلم لا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد إذا كان مما يقبل التعدد، ولا يضره فإنه من الجايز أن يقول عند شاهد عدل يوم الجمعة وكلتك، وفي يوم السبت عند آخر (وكيل كردم شما را)، لغرض من الأغراض مثل الاشهاد كما في الاقرار إلى آخره، ففيه أنه لا ريب أنه بالتوكيل في يوم الجمعة قد حصلت الوكالة الشرعية المترتب عليها أحكامها المقررة، وهذا التوكيل الثاني في يوم السبت إن قصد به التوكيل، والانشاء كما هو المفهوم من كلامه فهو لا يخرجه عن اللغو في القول، لما عرفت من ثبوت التوكيل وحصوله، وترتب أحكام التوكيل عليه بلا خلاف، وإن أريد الاقرار والاعتراف تم ما ذكره ولكنه خلاف ما أراده، وبذلك يظهر لك ما في قوله، فلم لا يجوز الاكتفاء بشاهد واحد في كل عقد إذا كان مما يقبل التعدد، فإني لا أعرف لقبول عقد الوكالة هنا التعدد دون غيره من العقود وجها " فإنه إن ثبت الوكالة بما يترتب عليها بالعقد الأول، فلا معنى لهذا التعدد، وإلا فلا تورد، بل الثاني في الحقيقة إنما يرجع إلى الاقرار والاعتراف كما هو ظاهر لمن تأمل بعين الانصاف.
أقول: ومما يمكن أن يؤيد به القول المشهور ما هو المفهوم من جملة من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في تفريق الشهود متى حصلت الريبة في شهادتهم من الأخذ بالمشخصات الزمانية والمكانية والقولية ونحو ذلك، وأنه متى اختلفت الشهود في ذلك أبطل شهادتهم ونقل عليه السلام مثله عن داود ودانيال عليها السلام والأخبار المشار إليها مشهورة (1)، والله سبحانه العالم.
الثالثة: لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله، وكان لذلك الغائب مال عند أحد فإن كان ثمة بينة على الوكالة وجب تسليم ذلك إليه، وإن لم تكن