ظاهرها مجرد الإذن في السكنى وليس هنا عقد غير ذلك، لا قبول بالكلية بالمعنى الذي أرادوه غير مجرد الرضى بذلك، وهذا هو المفهوم من الأخبار بالنسبة إلى سائر العقود أيضا " كما تقدم التنبيه عليه في غير موضع.
وبالجملة فإن دائرة الأمر في العقود أو سمع مما ضيقوه وسهولة الأمر في ذلك أظهر مما شرطوه وإن كان الوقوف على ما ذكروه هو الأولى.
الثاني: لا خلاف في أنه لا يلزم شئ منها قبل القبض، واختلفوا في أنه هل تلزم بالقبض المشهور ذلك، وقيل: بالعدم، لأصالة بقاء الملك لمالكه، فهي كالعارية، وحينئذ تلزم إن قرنت بالقربة، وإلا فلا، لأنه في معنى الهبة المعوضة، وهذان القولان الأخيران نقلهما الأصحاب في كتب الاستدلال بلفظ قيل: ولم يصرحوا بالقائل، ولا ريب في ضعفهما لدلالة الأخبار المذكورة على اللزوم بعد حصول القبض كالحديث الأول وقوله فيه " الناس عند شروطهم " إلى أن قال " فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار " فإنه ظاهر، بل صريح في وجوب الوفاء بما اشتراط وأنه ليس لصاحب الدار التصرف إلا بعد فنائهم، الحديث الثاني والثالث، وفيه تصريح بأنه ليس لصاحب الدار أن يخرجه، ومعنى الجواز في هذه الأخبار الصحيحة يعني أنه يصح له التصرف والخبر المذكور صريح في اللزوم، ومثل ذلك الحديث الخامس حكم فيه بأن البيع لا ينقض السكنى بمعنى أنها لازمة لا يوجب البيع نقضها، ويؤكده جعلها في قرن الإجارة التي لا اشكال في لزومها، وبالجملة فإن القولين المذكورين ضعيفان لا يلتفت إليهما ومما ذكرنا يعلم أن القبض شرط في لزومها وبذلك صرح الأصحاب أيضا ".
الثالث: لو قال: لك سكنى هذه الدار ما بقيت وحييت، يعني الساكن فإنه لا اشكال ولا خلاف ظاهرا " في أنه بعد موت الساكن ترجع الدار إلى من أسكنه أو إلى ورثته إن مات، وعلى ذلك تدل جملة من الأخبار المتقدمة كالخبر