قال: والمراد بكون الملك لله انفكاك الموقوف عن ملك الآدميين واختصاصهم، لا كونه مباحا " كغيره مما يملكه الله تعالى، انتهى وهو يرجع إلى ما ذكرناه.
وفي حديث وقف أمير المؤمنين عليه السلام أمواله (1) على جهة الطاعات والقربات وصلة الرحم بعد أن جعل الولي القيم بذلك الحسن ثم الحسين عليهما السلام ثم من يختاره الحسين عليه السلام ما صورته " وأن يشترط على الذي يجعله إليه أن يجعل المال على أصوله، وينفق الثمرة حيث يأمره به من سبيل الله، وذوي الرحم من بني هاشم وبني المطلب القريب والبعيد لا يباع منه شئ، ولا يوهب، ولا يورث " الحديث، وليس فيه كما ترى أزيد من أنه بعد الوقف يجب ابقاء أصوله على ما هي، ولا يتصرف فيها بشئ من هذه التصرفات ونحوها، ويصرف، الحاصل في الوجه الذي عينه، ولا دلالة فيه على الانتقال لأحد، وهو ظاهر في الرد على القول المشهور من أنه ينتقل في هذه الصورة إلى الموقوف عليه، وليس في الخبر أيضا " على طوله ما يشعر بأنه أقبضه أحدا "، بل ظاهره أنه مدة حياته عليه السلام كان في يده يصرفه في الوجوه المذكورة، وبعد موته فوض الأمر فيه إلى الحسن ثم إلى الحسين عليهما السلام ثم من ذكره في الخبر، ولو كان القبض في هذه الصورة شرطا " في صحة الوقف لوقعت الإشارة إليه في الخبر، واحتمال أنه قبضه بالولاية العامة وإن أمكن، إلا أن الظاهر بعده، إذ هو فرع وجود الدليل على اشتراط القبض في هذه الصورة ونحوها، وقد عرفت أنه لا دليل على ذلك فيها سوى الصورة المتقدمة.
فروع:
الأول: قال في المختلف: إن قلنا بأن الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه ثبت بشاهد ويمين، لأن المقصود منه المال، وإن قلنا إنه ينتقل إلى الله تعالى لم يثبت