التعرض لذلك، وفي القواعد صرح بأن له الرجوع متى شاء، واستحسنه في المسالك، وهو غير بعيد لو حبس عليه مدة عمر أحدهما، فإنه مثل الحبس مدة في الرجوع إلى الحابس أو ورثته بعد انقضاء المدة والعمر، وبه جزم في التحرير، والنصوص خالية عنه، إلا أنه الأوفق بالقواعد الشرعية.
قال في المسالك: واتفق الجميع على التعبير بالفرس والمملوكة في الوجوه المذكورة، وزاد في الدروس البعير في سبيل الله، فكان عليهم أن يذكروا حكم باقي ما يصح وقفه واعماره، والظاهر أن حكم الحبس كذلك مورده مورد الوقف، فيصح، وحبس كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة على الانسان مطلقا، وعلى القرب حيث يمكن الانتفاع فيها كمطلق الدابة، لنقل الماء إلى المسجد والسقاية، ومعونة الحاج والزائر ين وطلاب العلم والمتعبدين، والكتب على المتفقهين، والبيت على المساكين وغير ذلك، فالاقتصار على ما ذكره ليس بجيد، وعموم الأدلة متناول للجميع، وخصوصها خال من جميع ما ذكروه، انتهى.
المقصد الرابع في الهبة:
والكلام في هذا المقصد يقع في مقامين: الأول: في معنى الهبة وعقدها، والأخبار الواردة فيها وما نصته تلك الأخبار من الأحكام فنقول: إن الهبة يعبر عنها بالنحلة والعطية، قيل: والعطية تطلق على مطلق الاعطاء المتبرع به، فيشمل الوقف والصدقة والهبة والهدية والسكنى، ومن ثم أطلق بعض الفقهاء عليها اسم العطايا، وعنونها بكتاب، فيكون أعم من الهبة والنحلة في معناها، والهبة أعم من الصدقة لاشتراط الصدقة بالقربة، كما تقدم ذكره به ومن الهدية لاشتراط الهدية بالنقل إلى المهدى إليه من المهدي اعظاما " وتوقيرا " له، ولهذا أنه لا يطلق لفظ الهدية على العقارات، فيقال: أهدى له دارا "، ولا أرضا " ويقال: وهب له ذلك.
ومما يتفرع على ذلك أنه لو نذر الهبة برأي بالصدقة والهدية، ولو نذر بإحدى