تعالى، وتجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة، فأخبرت أبا حنيفة بقول أبي عبد الله عليه السلام، فرجع عن قوله وقال: بقول أبي عبد الله عليه السلام وبهذا المضمون أخبار أخر.
أقول: حكمه عليه بتقديم الحج لكونه، إما لعلمه عليه بكونها لم تحج حجة الاسلام، أو لفهم ذلك بقرينة المقام وإلا فالسؤال بحسب الظاهر مجمل، وظاهره أنه لو كان الحج مستحبا كان الحكم في ذلك ما ذكره أبو حنيفة من القسمة أثلاثا.
بقي في الحديث اشكال من وجه آخر، وهو أن السائل أخبر بأن الثلث الموصى به لا يقوم بالحج والصدقة والعتق، بل متى صرف في واحد أو اثنين لزم الاخلال بالباقي فكيف عليه السلام يأمره بالبدأة بالحج، ثم بعد ذلك يجعل ما بقي طائفة في العتق وطائفة في الصدقة، فإنه ظاهر في أن الثلث يقوم بالجميع، اللهم إلا أن يراد أنه إن بقي شئ يقوم بهذين الآخرين صرف فيهما، أو بواحد منهما صرف فيه، وإلا فلا.
وبالجملة فإن النقص إنما يدخل فيما عدا الحج خاصة، ويحتمل أن يكون المراد أن ما بقي يصرف فيهما فيشترى نسمة للعتق بما يناسب الباقي من القلة والصدقة يكفي فيها المسمى.
وروى الشيخ في التهذيب عن محمد بن الحسن (1) أنه " قال لأبي جعفر عليه السلام:
جعلت فداك قد اضطرت إلى مسألتك فقال: هات فقلت: إن سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك؟ فقال يحج عنه ما دام له مال ".
أقول: المراد بالمال الثلث، فإنه هو الذي له بعد موته.
ويفسره ما رواه في التهذيب عن محمد بن الحسن بن أبي خالد (2) " قال: