عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقته؟ قال: ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولده فهو مثل من تصدق عليه فذلك له ".
ويؤيدها رواية جميل (1) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتصدق على ولده بصدقة وهم صغار، أله أن يرجع فيها قال: لا، الصدقة لله " والتقريب فيها أن إدخال الغير نوع من الرجوع فيها، وفيه ما فيه.
ومما تدل على القول الآخر صحيحة علي بن يقطين الأخرى (2) قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده، قال: لا بأس بذلك ".
ورواية محمد بن سهل عن أبيه (3) " قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ لا بأس به ".
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (4) " عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده؟ قال:
لا بأس ".
وما رواه في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن (5) عن علي بن جعفر " عن أخيره موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده أيصلح ذلك؟ قال: نعم، يصنع الوالد بما ولده ما أحب ".
وأنت خبير بأن ايراد الأصحاب هذه الأخبار في هذا المقام دليل على فهمهم