والقول في الأول بالمنع مطلقا "، والخلاف في الثاني بهذه الأقوال الأربعة، فمحل هذه الأقوال عندهم إنما هو الذمي.
ويشير إلى ما ذكرنا أن المحقق في الشرايع قال: ولا يقف المسلم على الحربي وإن كان رحما "، ويقف على الذمي وإن كان أجنبيا "، وشيخنا الشهيد الثاني في الشرح نقل الأقوال الأربعة في الذمي، ثم قال: واعلم أنه لم يرد في عبارات المتقدمين إلا الوقف على الكافر غير المبسوط، فإنه صرح بالذمي، ولعل مرادهم ذلك يعني لعل مراد الأصحاب بالكافر الذي أطلقوه وجعلوه محل البحث والخلاف في المسألة هو الذمي، دون الحربي.
واختار في المسالك المنع في الحربي مطلقا " كما هو مذهب المصنف.
وظاهره أيضا " الميل إلى قوله في الذمي، حيث قال بعد نقل الأقوال الأربعة المتقدمة: وكيف كان فالقول بالمنع مطلقا ضعيف، وقول المصنف لا يخلو من وجه.
إذا عرفت ذلك فاعلم أني لم أقف في النصوص على ما يدل على حكم الوقف على الكافر ذميا كان أو غيره، ونسبة ابن إدريس في رده على الشيخ في النهاية ما ذكره في النهاية إلى أنه خبر واحد أورده الشيخ ايرادا " لا اعتقدا "، ربما أشعر بوجود خبر بذلك، إلا أنه لم يصل إلينا كما عرفت.
نعم يبقى الكلام فيما ذكر من العمومات التي ذيلت بها الأقوال المتقدمة وهي أيضا " غير خالية من الاشكال، سيما الآيات المذكورة، فإن الآية التي استدل بها على الجواز مطلقا، ظاهرة في ذلك حتى قال أمين الاسلام الطبرسي في تفسيرها من كتابه مجمع البيان على ما نقله عنه بعض الأعيان بعد كلام في البين:
والذي عليه الاجماع أن بر الرجل من يشاء من أهل الحرب قرابة كان أو غير قرابة ليس بمحرم، وإنما الخلاف في اعطائهم مال الزكاة والفطرة والكفارات، فلم يجوزه أصحابنا، وفيه خلاف بين الفقهاء، وهو كما ترى صريح في دعوى الاجماع على جواز برهم، والوقف من جملة ذلك، فالآية كما ترى دليل ظاهر