ومنها ما لو أوصى باخراج بعض ولده من ميراثه، فإن المشهور أنه لا تنفذ وصيته، وقيل، إنها تصح، لكن في الثلث خاصة، وهو ظاهر اختيار العلامة في المختلف، قال في الكفاية: ولعله أقرب.
وقيل: بالصحة من الأصل فيمن أوصى أبوه باخراجه لوقوعه على أم ولد له، فإنه يحمر من جميع التركة، وهو ظاهر الصدوق، والشيخ في كتابي الأخبار.
قال المحقق في الشرايع: ولو أوصى باخراج بعض ولده من تركته لم يصح، وهل يلغو اللفظ فيه؟ تردد، بين البطلان واجرائه مجرى من أوصى بجميع ماله لمن عدا الولد، فتمضي من الثلث، ويكون للمخرج نصيبه من الباقي بموجب الفريضة، والوجه الأول، وفيه رواية بوجه آخر مهجورة، انتهى.
وعلل وجه الصحة واعتبار الثلث كما ذهب إليه في المختلف بأن اخراجه من التركة يستلزم تخصيص باقي الورثة بها، فكان كما لو أوصى بها، لمن عداهم فتمضي من الثلث بمعنى حرمان ذلك باخراجه من الثلث، ومشاركته في الثلثين إن كان معه مساو، والاختصاص إن لم يكن.
ولشيخنا الشهيد الثاني في المسالك هنا مؤاخذة على هذا القول، الظاهر أنها لا تخلو من تكلف، وهذا يدل على القول المشهور، وظاهر الكتاب والسنة كقوله عز وجل (1) " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن سعد بن سعد (2) " قال: سألته يعني أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل كان له ابن يدعيه فنفاه وأخرجه من الميراث وأنا وصيه، فيكف أصنع؟ فقال عليه السلام: لزمه الولد باقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه "، والمسألة بمحل من الاشكال لعدم النص المفصح عن تحقيق الحال.