وموضع الخلاف المحتاج إلى الدليل، لأن حاصل معنى الخبر على ما ذكره أنه متى قصر الوقف على الأولين فليس له أن يدخل معهم غيرهم إلا أن يشترط الادخال، يعني بأن لا يقصره عليهم ويشترط، فيكون الاستثناء منقطعا "، فالمعلوم منه إنما هو حكم ما لو قصره عليهم، فإنه لا يجوز الادخال، وحكم ما لو اشتراط فإنه يجوز الادخال، والحكمان مما لا خلاف فيها ولا اشكال، وأما لو لم يقصر الحكم عليهم ولا اشتراط الادخال فحكمه غير معلوم من الخبر، وهو محل البحث كما عرفت، ومحتاج إلى الاستدلال.
وما ذكره (قدس سره) معنى قريب في الخبر، إلا أنه يخرج به عن محل البحث كما عرفت، وتبقى صحيحته الأخرى خالية من المعارض، فإن ظاهرها الاطلاق، بمعنى أنه تصدق ولم يقصر ولم يشترط وقد أجاب عليه السلام بأنه لا بأس بالادخال، الحال هذه ونحوها الروايات الأخر، وعلى هذا يبقى القول المشهور عاريا " عن الدليل، لأن دليله كما عرفت منحصر في الروايتين المذكورتين، وهما صحيحة علي بن يقطين الأولى، ورواية جميل، وقد عرفت ما فيهما.
ومنه يظهر قوة قول الشيخ في النهاية، لدلالة الروايات الباقية عليه، إلا أنه يبقي الاشكال في هذا القول، ورواياته، فإن مقتضى الوقف اللزوم، حيث أنه من العقود اللازمة متى تمت شرائطه، وقضية اللزوم تمنع جواز الادخال، ولهذا حمل الشيخ وغيره خبر محمد بن سهل عن أبيه على عدم القبض، وهذا الحمل يجري أيضا " في صحيحة علي بن يقطين الثانية، ورواية قرب الإسناد، وأما رواية عبد الرحمن بن الحجاج المذكورة في عداد هذه الأخبار فقد عرفت ما فيها، وعلى هذا فيمكن حمل صحيحة علي بن يقطين الأولى على ما إذا أقبضهم ولعل المراد بالإبانة في الخبر المذكور ذلك، بمعنى أنه متى أبانهم بالوقف وأقبضهم إياه فليس له الادخال إلا مع الشرط في أصل العقد، وعلى هذا تجتمع الأخبار المذكورة.