عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا " فقال: إن كان الميت مرضيا " فأعطه الذي أوصى له، وأما بالنسبة إلى الأجنبي، فصحيحة ابن مسكان عن العلا بياع السابري (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياءها الرجل، فقالوا له: أنه كان لصاحبتنا مال، لا نراه إلا عندك، فأحلف لنا ما قبلك شئ، أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فيحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف، ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه ".
وأما القول الثالث فيدل عليه بالنسبة إلى الاقرار للأجنبي، وأنه من الثلث، صحيحة ابن مسكان (2) عن العلا المتقدمة، وأما بالنسبة إلى الوارث، وأنه من الثلث مطلقا "، فاستدل عليه بصحيحة إسماعيل بن جابر (3) " قال: سألت أبا عبد الله عليه عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين قال: قال يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث " وقوى جماعة منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، وسبطه السيد السند في شرح النافع، حمل الرواية المذكورة وما اشتملت عليه من اعتبار على حالة التهمة جمعا " بينها، وبين صحيحة منصور المتقدمة.
وزاد في المسالك احتمال أن نفوذه كذلك بغير قيد، وهو لا ينافي توقف غيره عليه، قال: مع أن ظاهرها غير مراد، لأنه اعتبر نقصان المقر به عن الثلث، وليس ذلك شرطا اجماعا، انتهى.
أقول: بل الوجه هو الأول الذي يحصل به الجمع بينها وبين الصحيحة المشار إليها، والرواية التي معها.
واحتمل بعض مشايخنا (عطر الله تعالى مراقدهم) يكون " دون " في