وقال ابن الجنيد: لو أوصى للمملوك بثلث ماله، فقد روي (1) " عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: فإن كانت الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد، ودفع إليه ما فضل من الثلث بعد القيمة ".
ويخرج الثلث من جميع التركة، ولو كانت الوصية للمملوك بمال مسمى لم يكن لعاتقه يجوز اخراج ذلك من غير رقبته، ولو كانت جزء من التركة كعشر أو نحوه كان العبد بما يملكه من ذلك الجزء من رقبته متحررا، أو باقية كما قلنا، واختار ابن إدريس مذهب الشيخ في الخلاف.
قال في المختلف بعد نقل هذه الأقوال: والمعتمد أن نقول إن كانت الوصية بجزء مشاع كثلث أو نصف أو ربع قوم العبد وأعتق عن الوصية، فإن فضل من قيمته شئ استسعى في الفاضل للورثة، سواء كان الفاضل ضعف قيمته أو أقل أو أزيد، وإن قضى عتق وأخذ الفاضل، فإن ساواه عتق، ولا شئ له ولا عليه، وإن كانت الوصية بعين بطلت ولا شئ له، ولا يعتق منه شئ.
وقال المحقق في الشرايع: ويعتبر ما أوصى به المملوك بعد خروجه من الثلث، فإن كان بقدر قيمته أعتق، وإن كان قيمته أقل أعطي الفاضل، وإن كانت أكثر سعى للورثة فيما بقي ما لم يبلغ قيمته ضعف ما أوصى له به، فإن بلغت ذلك بطلت الوصية، وقيل: تصح ويسعى في الباقي كيف كان وهو حسن، انتهى.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب عن الحسن بن صالح الثوري (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك بقيمة عادلة، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القمية استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه