كما هو ظاهرها.
وأخبار النيابة موردها كما هو الظاهر من سياقها إنما هو الفتوى في الأحكام، والقضاء بين الخصوم، وأما مثل الولاية على طفل أو مال غائب أو نحو ذلك، فليس في الأخبار ما يدل على اختصاصه بالإمام أو القفيه الجامع للشرائط.
نعم ذلك وقعه في كلام الأصحاب، وبذلك يظهر لك ما في كلام ابن إدريس من الضعف والقصور لبنائه على أن الثقة غير مأذون له في الدخول في هذه الأمور.
قال في المسالك: ويستثنى من موضع الخلاف ما يضطر إليه الأطفال والدواب من المؤنة، وصيانة المشرف على التلف، فإن ذلك ونحوه واجب على الكفاية على جميع المسلمين، فضلا " عن العدول منهم، حتى لو فرض عدم ترك مورثهم مالا فمؤنة الأطفال ونحوهم من العاجز عن التكسب واجب على المسلمين من أموالهم كفاية، كإعانة كل محتاج، واطعام كل جائع يضطر إليه، فمن مال المحتاج إليه أولى، انتهى.
ومرجع كلامه (قدس سره) إلى أن هذه الأشياء التي يضطر إليها يجب اخراجها عن محل الخلاف، بمعنى أنها لا يتوقف على وجود الإمام أو النائب أو الثقة، فلو لم يوجد أحد منهم امتنع النظر فيه، بل يجب ذلك على الكافة وجوبا كفائيا إن لم يوجد أحد من هؤلاء، وهو جيد.
وقال في المسالك أيضا ". إعلم أن الأمور المفتقرة إلى الولاية إما أن يكون أطفالا أو وصايا أو حقوقا أو ديونا فإن كان الأول فالولاية فيهم لأبيه، ثم لجده لأبيه، ثم لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية، الأقرب منهم إلى الميت فالأقرب، فإن عدم الجميع فوصي الأب، ثم وصي الجد، وهكذا فإن عدم الجميع فللحاكم، والولاية في الباقي غير الأطفال للوصي، ثم للحاكم، والمراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تعذر الأولين، إلى أن قال: فإن فقد الجميع