نسمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمي؟ ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمي، قلت: فإن لم يجدوا؟ قال: يشترون من عرض الناس ما لم يكن ناصبا ".
وما رواه الصدوق في الفقيه عن علي بن أبي حمزة (1) عنه عليه السلام أنه قال " فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا ".
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح أو الحسن إلى علي بن أبي حمزة (2) " قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق ".
وشيخنا في المسالك لم يورد دليلا " على القول المذكور إلا الرواية الأخيرة، ثم اعترضها بضعف السند بعلي بن أبي حمزة، قال فالحكم بها مع مخالفة مقتضى الوصية ضعيف، ثم قال: ومع ذلك فليس في الرواية تقييد بعدم النصب، لكن اعتبره الجماعة نظرا إلى أن الناصبي كافر، وعتق الكافر غير صحيح، فالقيد من خارج، إلى أن قال: والأقوى أنه لا يجزي غير المؤمنة مطلقا، فيتوقع المكنة، انتهى.
أقول: أما الرد بضعف السند فليس بمسموع عندنا، ولا عند المتقدمين، ولا معتمد مع أن أصحاب هذا الاصطلاح متى اتفق الأصحاب على العمل بالخبر تلقوه بالقبول، والأمر كذلك إذ لا مخالف في الحكم فيما أعلم، على أنه قد تقدم منه قريبا في مسألة عدم قبول شهادة الوصي مع التهمة، ما يدل على تمسكه بالشهرة وإن كانت خالية من الدليل بالكلية، فإن بعد أن استحسن مذهب ابن الجنيد عدل منه إلى المشهور من حيث الشهرة لا غير، كما تقدم ايضاحه.
وأما طعنه في الرواية بأنها خالية من التقييد بعدم النصب، ففيه أن الروايتين