قال في المسالك: وفيه نظر ولأن الحربي قد لا يكون مقاتلا " بالفعل بل ممتنعا من التزام شرائط الذمة فلا يدخل في الآية وقوله عليه السلام في الخبر السابق اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا واستشهاده بالآية يتناول بعمومه الحربي لأن من عامة في المتنازع وكذلك اليهودي والنصراني شامل للذمي وغيره، حيث للذمي وغيره، حيث لا يلتزم بشرائط الذمة، انتهى.
أقول: من المحتمل قريبا " بل الظاهر أنه هو المراد أن المراد بالقتال في الدين إنما هو بعد طلبهم إلى الدخول في الدين أو القيام بالجزية إن كانوا من أهل الكتاب بمعنى أنهم إذا طلبتموهم إلى ذلك قاتلوكم ولم يجيبوا دعوتكم ونصبوا لكم القتال لا أن المراد أنهم يبتدؤوكم بالقتال وينصبون لكم الحرب وإن لم تدعوهم إلى الاسلام إذ من الظاهر أن أهل مكة الذين هم مورد الآية وغيرهم إنما قاتلوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد الدعوة إلى الاسلام وطلبهم إلى الدخول فيه وإلا فلو كف عنهم لكفوا عنه ولم يقاتلوه بالكلية وأما الاستناد إلى ما ذكره من قوله عليه السلام في الخبر السابق اعطه لمن أوصى له وإن كان يهوديا " فإن فيه ما قدمنا تحقيقه من أنه لا يلزم من وجوب التنفيذ صحة الوصية بل يجب على الوصي إنفاذ ما أوصى به وإن كان أصل الوصية منهيا عنه، جمعا بين الآيات والأخبار الدالة على النهي عن صلة الكافر وموادته، الوصية من قبل ذلك، وبين الأخبار المشار إليها الدالة صريحا على وجوب تنفيذ ما أوصى به، وليس فيما ذكرناه من هذا القول ما يطعن به عليه، إلا كونه خلاف المشهور بينهم، وإلا فالقواعد الشرعية لا تنافيه بل تعضده، كما تقدمت الإشارة إليه.
ثم أما استدل به على عدم صح الوصية للحربي وكذا الوقف عليه أن مال الحربي فئ للمسلمين، فلا يجب دفعه إليه لأنه غير مالك، فلو جازت