عرفت، ومن ثم جزم في القواعد ببقاء صحته هنا وجعل الصحة هناك احتمالا " انتهى.
أقول: وأنت إذا تأملت فيما حققناه في المسألتين بعين التحقيق، وأطرحت ما ادعوه من هذه الاجماعات ورجعت إلى الأخبار التي هي السبيل الواضح إلى الأحكام الشرعية والطريق، ظهر لك المخرج من هذا الاشكال، والنجاة من هذا المضيق، والله سبحانه العالم.
المقام الثاني في عزل الموكل له: وقد اختلفت الأصحاب في انعزال الوكيل بعزل الموكل له، فذهب جمع منهم الشيخ في النهاية وأبو الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس إلى أنه لا ينعزل إلا باعلامه بالعزل مشافهة، أو أخبار ثقة، ومع عدم إمكان الاعلام فيكفي الاشهاد على ذلك، فالانعزال دائر بين الاعلام والاشهاد مع عدم إمكانه، وبدون ذلك لا ينعزل والمشهور بين المتأخرين وهو قول الخلاف أنه لا ينعزل إلا بالاعلام، وقيل: إنه ينعزل بمجرد العزل، وإن لم يعلمه ولم يشهد على ذلك، وهو قول القواعد.
والذي وقفت عليه من الأخبار في المسألة ما رواه في الفقيه والتهذيب عن العلا بن سيابة (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل، فقبل الوكالة وأشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها، ثم إنها أنكرت ذلك الوكيل، وزعمت أنها عزلته عن الوكالة، فأقامت شاهدين أنها عزلته، فقال: ما يقول من قبلكم في ذلك؟ قلت: يقولون: ينظر في ذلك، فإن كانت عزلته قبل أن يزوج فالوكالة باطلة، والتزويج باطل، وإن عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت على ما زوج الوكيل وعلى ما اتفق معها من الوكالة إذا لم يتعد شيئا " مما أمرت به واشترطت عليه في الوكالة، قال: ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولا تعلمه بالعزل، فقلت: نعم: يزعمون أنها: لو وكلت