بنته، مع قوله تعالى (1) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " وبنت البنت بنت بغير خلاف، فأما استشهاد المخالف على خلاف ما ذكرناه بقول الشاعر:
بنونا بنوا أبنائنا، وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد فإنه مخالف لقول الرسول (صلى الله عليه وآله) وقول الأمة والمعقول فوجب رده ولا يقضي بهذا البيت من الشعر على القرآن والاجماع، إلى آخر كلامه زيد في اكرامه.
والعجب من أصحابنا المتأخرين حيث خصوا الخلاف في كون المتولد من البنت ابنا " حقيقة أم لا؟ بالمرتضى (رضي الله عنه) وكلام هؤلاء المذكورين مما نقل هنا وما لم ينقل صريح في أنه ابن حقيقة، ونحو ذلك كلام الشيخ في الخلاف في هذا الكتاب، فإنه قال: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنات فيه، ويشتركون فيه مع أولاد البنين الذكر والأنثى فيه سواء، ثم نقل أقوال العامة واختلافهم إلى أن قال: دليلنا اجماع المسلمين على أن عيسى بن مريم من ولد آدم، وهو ولد ابنته، لأنه ولد من غير أب، وأيضا " دعاء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الحسن ابنا " وهو ابن بنته (2)، فقال: لا تزرموا على ابني أو لا تقطعوا عليه بوله، وكان قد بال في حجره فهموا بأخذه، فقال: ذلك " فأما استشهادهم بقول الشاعر بنونا ثم ذكر البيت ثم قال فإنه مخالف لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) واجماع الأمة والمعقول، فوجب رده، على أنه إنما أراد بذلك الشاعر الانتساب، لأن أولاد البنت لا ينسبون إلى أمهم وإنما ينسبون إلى أبيهم، وكلامنا في غير الانتساب، انتهى وهو الحق الحقيق بالاتباع، وقد حققنا المسألة بما لا مزيد عليه، ولا سبق سابق ولا لحق لاحق من علمائنا إليه في كتاب الخمس (3)، والله العالم.