سألته عن الرجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيته مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الذين في الشركة فقال: يقومون عليه إن كان ماله يحتمل ثم هم أحرار ".
وقال ابن إدريس: الذي يقوى عندي أنه لا يقوم من في الشركة، بل يعتق منهم بقدر ما يملكه، ولا يعطي شريكه ثمن حصته، وإن احتمل ثلثه ذلك، لأنه بعد موته لا يملك الثلث، إذا لم يوص به، لأن الموت يزول به ملكه إلا ما استثنى من ثلثه، وهذا ما استثنى شيئا، وإلى هذا القول مال المتأخرين وهو قول الشيخ في المبسوط أيضا "، حيث قال: إذا أوصى بعتق شقص له من عبد، ثم مات أعتق عنه ذلك الشقص، ولم يقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان غنيا، لأن ملكه زال عن ماله بالموت إلا القدر الذي استثناه.
والعلامة في المختلف حيث اختار مذهب الشيخ في النهاية استدل عليه بأن الموصي أوجد سبب السراية في العتق، فيوجد مسببه، أما المقدمة الأولى فلأن العتق في الحقيقة مستند إليه، ولهذا كان ولائه له، وأما الثانية فظاهرة، ثم أورد الرواية المذكورة.
واعترضه في المسالك فيما أورده من التعليل العقلي بأنه إن أراد مطلق السبب أعم من التام لم يفده المطلوب، وإن أراد به التام منعناه هنا، لأن السبب التام للسراية العتق مع اليسار، واليسار هنا منتف، لأنه لا يملك بعد الموت، أو تقول أن سبب السراية إنما هو العتق لا الوصية به، والعتق إنما وقع بعد الوفاة، فمسببه يجب أن يقع بعده كذلك مع اجتماع شرائطه الذي من جملته اليسار، وهو منتف هنا بعد الوفاة، لما ذكرناه، ثم قال: فإن قيل: كما أن العتق سبب قريب في السراية، كذلك الوصية سبب فيها، لأنها سبب العتق، وقد حصلت حالة اليسار. لأنه المفروض والعتق سبب في السراية، قلنا: مجرد وجود السبب لا يقتضي وجود المسبب، إلا إذا اجتمعت شرائطه، وإلا فيمكن تخلف المسبب عن