من اجتمع معه في رحم، وقيل: من اتصل به بسبب أو نسب، وهذه كلها موجودة فيهم عليهم السلام فإنهم يرجعون إلى جده عبد المطلب بنسبهم، ويجتمعون معه في رحم ويتصلون به بسببهم ونسبهم، فهم أهل بيته حقيقة، ثم روى حديثا " من صحيح مسلم (1) عن زيد بن أرقم، وفيه: فقال له حصين: من أهل بيته يا زيد؟ نسائه أهل بيته؟ قال: أهل بيته من حرمت عليه الصدقة بعده.
أقول: والمعنى الثاني والثالث مما ذكره ابن طلحة قريب من معنى القرابة المشهور، ويؤيده ما ذكره في كتاب المصباح المنير قال: وأهل الرجل يأهل ويأهل أهولا " إذا تزوج، وتأهل كذلك، ويطلق الأهل على الزوجة، والأهل أهل البيت والأصل فيه القرابة، وقد أطلق على الأتباع، انتهى، وهو ظاهر في أن الأصل اطلاق أهل البيت على قرابة الرجل، وقد أطلق على أتباعه، وإن لم يكن من قرابته، وبالجملة فما نقل عن العلامة لا يخلو من قرب.
وكيف كان فالظاهر أن معاني هذه الألفاظ أعني أهل البيت والآل والعترة ونحوها بالنسبة إلى اطلاقها على أهل بيته (صلى الله عليه وآله) وعترته أخص مما هو المشهور من معانيها عرفا " أو لغة، ولتحقيق ذلك مقام آخر، وأما معاني باقي الألفاظ المتقدمة فقد تقدم تحقيق الكلام فيها في كتاب الوقف، وهذان اللفظان حيث لم يتقدم لهما ذكر تعرضنا للكلام فيهما، والله العالم.
العاشرة: الظاهر أنه لا خلاف في أنه تصح الوصية للحمل الموجود حين الوصية، وإن لم تحله الحياة، لكن يكون ذلك مراعى بوضعه حيا "، فتصح بمجرد وجوده وإن كان استقرارها مشروطا " بوضعه حيا، فلو وضعته ميتا " بطلت الوصية، وإن كان حال الوصية حيا " في بطن أمه، كما أنها تصح بوضعه حيا " وإن لم يكن حال الوصية حيا " ولم تلجه الروح، ومعنى استقرارها تحقق صحتها من حين موت الموصي، ومع وضعه ميتا " يتبين البطلان من ذلك الوقت، وحينئذ