أقول: والأقرب الحمل على التقية التي هي أحد القواعد المنصوصة في الجمع بين الأخبار، دون الكراهة، وإن كانت هي المعول عليها بينهم وبلغ في الاشتهار غايته.
وروى ثقة الاسلام عن أبي بصير (1) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
أعتق أبو جعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم، وأمسك خيارهم، فقلت له: أبه تعتق هؤلاء، وتمسك هؤلاء فقال: إنهم قد أصابوا مني ضربا " فيكون هذا بهذا " ورواه الشيخ والصدوق مثله.
أقول: فيه دلالة على استحباب عتق من ضربه السيد، وإن كان هو استحقاق.
وروى المشايخ الثلاثة عن عمر بن يزيد (2) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
مرض علي بن الحسين عليه السلام ثلاث مرضات، في كل مرض يوصي بوصية، فإذا أفاق أمضى وصيته ".
أقول: يفهم من هذا الخبر استحباب إمضاء الوصية بعد البرء من ذلك المرض الذي أوصى فيه.
وعن أحمد بن حمزة (3) " قال: قلت له: إن في بلدنا ربما أوصى بالمال لآل محمد عليهم السلام، فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك، فقال:
لا تأتني به ولا ترض له ".
أقول الظاهر أنه محمول على التقية، لأن الظاهر أن المسؤول هو الكاظم عليه السلام وكانت التقية في وقته شديدة، وأحمد بن حمزة في زمانه عليه السلام كان من الوكلاء.