وعدمه إنما هو فيما إذا كان ذلك في مرض الموت لا في حال الصحة، والمفروض في الخبر لا دلالة فيه، ولا إشارة إلى أن ذلك كان في المرض، فيصير الخبر بذلك مضطربا " ومختلا " لخروجه عن مقتضى القواعد الشرعية، والأصول المرعية.
ومن ذلك يظهر أن العمل على القول المشهور لتأييده بما قدمناه من الأخبار وموافقته القواعد مقررة، وضعف هذا الخبر سندا " ومتنا " كما عرفت، والله العالم.
الخامس: الموجود في كلام الأصحاب وكذا في الأخبار في الاقتران بالعمر هو عمر المالك، أو عمر الساكن وحده أو مع عقبه، وهل يتعدى الحكم إلى غيرهم، فيقرن بعمر أجنبي اشكال، قال: في المسالك: يحتمل العدم، وهو الذي أفتى به الشهيد في قواعده، للأصل وعموم الأمر بالوفاء بالعقود (1)، و " إن المؤمنين عند شروطهم " (2)، وهذا من جملته، ولصدق اسم العمرى في الجملة، المدلول على مشروعيتها في بعض الأخبار من غير تقييد بعمر أحدهما، وهذا لا بأس به، ويحتمل عدم التعدي إلى غير ما نص عليه، لاشتمال هذا لعقد على جهالة من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المستحقة، والأصل يقتضي المنع في غير محل الوفاق.
ويتفرع على الأول حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علقت بعمره، فإن كان الميت المالك فالحكم كما لو مات في حياة المعمر، وإن كان المعمر رجعت إلى المالك ولو مات من علقت على عمره عادت إلى المالك أيضا " مطلقا " عملا " بالشرط، انتهى.
أقول: الظاهر أن الأقرب هو الثاني، لأن الحكم بانتقال الملك عن مالكه عينا " كان أو منفعة يتوقف على ناقل شرعي، ولم يرد من الشارع ما يدل على هذه الصورة، ليصح ترتب النقل عليها، والاحتجاج بالأصل مدفوع بأن الأصل العدم حتى يقوم دليل على جواز ذلك، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود متوقف على مشروعية العقد وثبوته عن الشارع، فالاستدلال به لا يخرج عن المصادرة " والمؤمنون عند شروطهم " غاية ما يفيده الإباحة، والكلام في لزوم ذلك بحيث لا يجوز له الرجوع