وما رواه في التهذيب عن ابن سنان (1) والظاهر أنه عبد الله في الصحيح " قال:
للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه ".
وعن علي بن يقطين في الصحيح (2) " قال سألت أبا الحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته، قال: الثلث، والثلث كثير ".
وما رواه الصدوق عن محمد بن عمير عن معاوية بن عمار في الصحيح " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) بمكة، وأنه حضره الموت، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، فأوصى البراء بن معرور إذا دفن أن يجعل وجهه تلقاء النبي (صلى الله عليه وآله) إلى القبلة، وأوصى بثلث ماله، فجرت به السنة ".
وما رواه في الكافي عن أبي بصير (4) " عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل له الولد يسعه أن يجعل ماله لقابلته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إلى أن قال: فإن أوصى به ليس له إلا الثلث ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله تعالى مراقدهم) في الصحيح عن محمد بن قيس (5) " عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لئن أوصي بخمس مالي أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولئن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك فقد بالغ " وزاد في الكافي والتهذيب