قالوه في بيع الفضولي.
وأنت خبير بأنه وإن اشتهر ذلك، في كلامهم، وبنوا عليه في نقضهم وابرامهم، إلا أنا لم نظفر له بدليل في أمثال هذه المقامات، إلا على وجوه اعتبارية لا تصلح أن تكون مستندا في الأحكام الشرعية، كما حققنا ذلك بما لا مزيد عليه فيما تقدم في مسألة البيع الفضولي من كتاب البيع (1) حيث إن المشهور بينهم صحته لوجوه اعتبارية، لفقوها وتخريجات وهمية صوروها، مع أن الأخبار تردها وتمنعها كما أوضحنا ذلك في المواضع المشار إليه بأوضح بيان، لم يسبق إليه أحد من علمائنا الأعيان، ويزيده تأكيدا أنه لا يخفى أن مقتضى الأدلة كتابا وسنة هو وجوب الوفاء بالعقود، وترتب أثرها عليها من جواز التصرف بجميع أنواع التصرفات، وابطال ذلك يحتاج إلى دليل قاطع، ليمكن الخروج به عن الدليل الأول، فما خرج بدليل وجب الوقوف فيه على ما اقتضاه الدليل، وما لم يقم عليه دليل من كتاب وسنة فهو باق على مقتضى الدليل الأول وحينئذ فلزوم التصرف بعد البرء في موضع النزاع كما وقع عليه الاتفاق، إنما نشأ من لزوم الوصية أولا في حال المرض، كما ندعيه، إلا أنه إنما وقعت الوصية صحيحة غير لازمة كما يدعونه، حتى فرعوا عليه هذا القول وسادسها - ما تقدمت الإشارة إليه من عدم صلوح هذه الروايات لمعارضة ما ذكرناه من الأخبار، لما فيها من الاجمال، بل الاختلال في جملة منها، والاعتلال الموجب لسقوطها عن درجة الاستدلال، وها نحن نشير إلى تلك الأحبار على التفصيل.
فمنها رواية علي بن عقبة، وهي أوضح أدلة القائلين بذلك القول المشهور، وأظهر الوجوه فيها عندي هو الحمل على التقية، لمطابقتها، كما عرفت للرواية العامية، وتعارضها على الخصوص، بما رواه في الفقيه عن هارون بن مسلم عن