يقبل وليه، لقائل أن يقول: أنه كما أن للحمل ولي، فكذا الجهات العامة لها ولي وهو الحاكم، فلم جوزت الوصية لها من غير اشتراط القبول؟ ولم لا توجب أن يقبل لها الحاكم، لأنه وليها، والفرق بين مسئلتي الحمل والجهات العامة مع وجود الولي لكل منهما غير ظاهر، كما لا يخفى، وبالجملة فإن البناء إذا كان على غير أساس حصل فيه الانعكاس، وذكر فيه الالتباس.
بقي هنا شئ وهو أن القبول المشترط هنا هل يشترط فيه القبول اللفظي أو يكفي فيه القبول الفعلي، والرضاء بذلك؟ صرح العلامة في المختلف في هذه المسألة بالثاني، وهو جيد وقد تقدمت الإشارة إليه في المسائل المتقدم ذكرها أيضا "، والله العالم.
الحادية عشر: المشهور أن الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع الموصي عن وصيته فإن الوصية تنتقل إلى ورثة الموصى له، قال شيخنا المفيد (عطر الله مرقده) إذا أوصى الانسان لغيره بشئ من خاله فمات الوصي له قبل الموصي بذلك كان ما أوصى به راجعا " إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة رجع إلى مال الموصي، إلى أن قال: ولصاحب الوصية إذا مات الموصى له قبله أن يرجع فيما أوصى له به، فإن لم يرجع فهو لخلف الموصى له، ورواه ابن بابويه في كتابه وهو مذهب مشهور للأصحاب، انتهى.
وقال ابن الجنيد: ولو كانت الوصية لأقوام بعينهم مذكورين مشارا إليهم كالذي يقول لولد فلان، وهؤلاء، فإن ولد فلان غيرهم لم يدخل في الوصية، ولو مات أحدهم قبل موت الموصي بطل سهمه.
قال العلامة في المختلف بعد نقل كلام ابن الجنيد: ولا بأس بهذا القول عندي، لأن الوصية عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول، وقد بينا أن القبول المعتد به هو الذي يقع بعد الوفاة، فصار الموت حينئذ لا عبرة به، انتهى.