فمنها صحيحة جعفر بن إبراهيم الهاشمي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة ".
ونحوها غيرها وطريق الجمع حمل اطلاق هذه الأخبار على ما دلت عليه تلك الأخبار من التقييد بالزكاة صراحتها في ذلك، وبه يظهر ضعف قول من ذهب إلى العموم، وإن نسب إلى الأكثر.
وثانيها في الصدقة المستحبة والمشهور بين الأصحاب (رحمهم الله الجواز) ونسبه في المنتهى إلى علمائنا، وأكثر العامة، وخالف في التذكرة فذهب إلى التحريم، وقد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في كتاب الزكاة (2).
الثالث: قد صرح جملة من الأصحاب بأنه تجوز الصدقة على الذمي وإن كان أجنبيا، لقوله (3) (صلى الله عليه وآله) " على كل كبد حراء أجر " ولقوله تعالى (4) " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرهم ".
وهذا المشهور ونقل في الدروس عن الحسن بن أبي عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا، وظاهر بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه، وقد تقدم الكلام في الوقف عليه، والخلاف في ذلك.
والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي عن سدير الصيرفي (5) في الموثق " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أطعم سائلا لا أعرفه