بشهود عدول قبل أن يدركوا الأوصياء الصغار؟ فوقع عليه السلام نعم على الأكابر من الولدان أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك ".
وما ذكره الرضا عليه السلام في كتاب الفقه (1) حيث " قال عليه السلام: وإذا أوصى رجل إلى امرأة وغلام غير مدرك، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية، ولا تنتظر بلوغ الغلام، وليس للغلام إذا أرادت هي وأدرك الغلام أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة إلا ما كان من تغيير أو تبديل ".
وروى الصدوق في الفقيه عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليه السلام قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن قال:
نعم، ولا يكون لغيرهما في أقل من خمس سنين " وظاهر هذا الخبر المنع من الوصية إلى الصبي قبل بلوغ خمس سنين، ولم أطلع على قائل به، والأخبار الدالة على الجواز غير مطلقة، وظاهر الأصحاب الفتوى باطلاقها، ومقتضى الجمع بين تقييد الجميع اطلاقها بها الخبر، ويحتمل أن يكون المراد بالوصية إلى الحسن والحسين بالنسبة إلى ما يجري عليهما بعده من امتثال ما أمرهما به من الصبر، والعمل بما وقع عليهما امتثالا لوصيته، (صلى الله عليه وآله).
بقي الكلام في أنه لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل فالمشهور أن للبالغ الانفراد بالوصية، ولا يداخله الحاكم، وعلل بأن شركة الصبي مشروطة ببلوغه كاملا "، ولم يحصل، فيبقى الاستقلال الثابت له أولا " بالنص على حاله عملا " بالاستصحاب، ومداخلة الحاكم مشروطة بعدم وجود الوصي المستقل، وهو هنا موجود.
وقيل: باحتمال بطلان استقلاله بذلك، لأن الموصي إنما فوض إليه الاستقلال