السادسة: قد صرحوا: بأن كل موضع يبطل الشراء للموكل إما للمخالفة كما أشير إليه في سابق هذه المسألة، أو لانكار الموكل التوكيل، فإن كان سمى الموكل في العقد لم يقع العقد عن الموكل لعدم الوكالة، أو للمخالفة، ولا عن الوكيل، لأن المذكور في العقد غيره، كما هو المفروض، وإن لم يكن سماه وقع عن الوكيل بحسب الظاهر، وأما في نفس الأمر فإن كان قصده ونواه لنفسه فهو له، وإن نواه للموكل لم يقع له أيضا " لما تقدم، والمخرج عن ذلك إما بالمصالحة، أو بأن يقول الموكل إن كان لي فقد بعته من الوكيل.
أقول: وإن أردت زيادة توضيح لهذا المقام فاعلم أن ذلك يقع في موضعين أحدهما أن يكون بطلان الشراء مستندا " إلى المخالفة لأمر الموكل، ولا ريب أنه مع تسمية الموكل في العقد، واحلال أنه قد خالفه فيما وكله فيه فإنه لا يقع عنه وإن سماه بل يكون فضوليا " يتوقف صحته على الإجازة بناء على المشهور في عقد الفضولي، ولا يقع عن الوكيل أيضا " لأن المسمى في العقد غيره، وأما مع عدم ذكر الموكل في العقد فإنه يقع بحسب الظاهر عن الوكيل، حيث أن الخطاب معه، وعلى هذا فللبايع أن يأخذ منه الثمن، ويلحقه جميع الأحكام المترتبة على البيع بناء على ذلك الظاهر، فإن الأحكام إنما تبنى عليه دون نفس الأمر، ولكن يجب تقييد الحكم بكون الشراء للوكيل كما ذكرنا بأن لا يكون قد شرى بعين مال الموكل، وإلا فإنه يقع فضوليا " عن الموكل، موقوفا " على إجازته، فإن لم يجز بطل، لأنه يصير كظهور استحقاق أحد العوضين المعينين، في العقد، وإن جازه صح.
وكذا يجب الحكم بالبطلان في هذه الصورة إذا عليم البايع أن الثمن ملك الموكل، أو قامت به البينة، ويجب على البايع رد الثمن حينئذ، وإن لم يعلم البايع بذلك، ولا بينة ثبت البيع ظاهرا " كما تقدم، ووجب على الوكيل دفع عوض ذلك الثمن للموكل، وإنما كان الواجب هو العوض، لتعذر استرجاعه عين الثمن، فإن البيع صحيح بحسب الظاهر كما ذكرناه، واعترافه بالتفريط بسبب