يتضمن استمتاعا "، والظهار واللعان وقضاء العدة والجناية، والالتقاط والاحتطاب والاحتشاش، وإقامة الشهادة إلا على وجه الشهادة على الشهادة.
وعدوا من الثاني البيع، وقبض الثمن، والرهن والصلح، والحوالة والضمان والشركة والعارية، واختلفوا في جملة الأفراد كما سيأتي التنبيه عليها انشاء الله تعالى.
أقول: لا يخفى أن الظاهر أن بناء هذا الضابط إنما هو على التقريب في جملة من هذه المعدودات، وإلا فإنه لا نص على هذا الضابط، ولا دليل عليه من الأخبار.
أما العبادات فالتقريب فيها أنه لما كان المقصود منها الانقياد والخضوع والخشوع لله سبحانه، وتهذيب النفس الأمارة وتذليلها كان مستلزما " للمباشرة، وفعل المكلف بنفسه ليترتب عليه الأغراض المذكورة، ولا ينافي ذلك الاستنابة في غسل أعضاء الطهارة مع العجز في الطهارة المائية، أو الترابية فإنه لا يسمى وكالة، ولذلك تجوز الاستنابة فيه، لمن لا يصح توكيله كالمجنون والصغير والنية في ذلك من المكلف إذ لا عجز فيها إلا مع زوال التكلف بالكلية، وأما تطهير الثوب والبدن من النجاسة فليس في حد ذاته من العبادات، ليمتنع التوكيل فيه، وإن ألحق بها من حيث استحباب النية، ولهذا يحكم فيه بالطهارة بحصول الغسل كيف اتفق وإن كان لا من قصد ولا نية بالكلية.
نعم قد استثنى من العبادات هنا مواضع: منها الصلاة الواجبة كركعتي الطواف حيث تجوز الاستنابة في الحج الواجب مع العذر، ومنها الحج في الصورة المذكورة، ومنها الحج المندوب وركعتا الطواف فيه، والطواف المندوب حيث يناب فيه وصلاة الزيارة، وأما غيرها من النوافل والصوم المندوب ففي جواز التوكيل فيه اشكال، واطلاق جمع من الأصحاب المنع من الاستنابة في العبادات يشملهما، وإن قيد الاطلاق في غيرهما لقيام الدليل عليه، ويبقى ما عداه على