غير كراهة، ولا سيما أخبار فعل الأئمة عليهم السلام وذلك لا يبعد حمل ما دل على الكراهة وأن الأفضل الخمس أو الربع على مراتب حال الورثة في الغنى والفقر، كما تقدم نقله عن أبي حمزة، ولعل فعل الأئمة عليهم السلام ذلك، محمول على ذلك.
ونقل عن التذكرة التفصيل أيضا " في ذلك، فقال: لا يبعد عندي التقدير بأنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لا تستحب الوصية، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علل المنع من الوصية بقوله (1) " إن ترك خيرا " الوصية للوالدين " لأن ترك ذريتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة، ولأن اعطاء القريب المحتاج خير من اعطاء الأجنبي، فمتى لم يبلغ الميراث غناهم، كان تركه لهم كعطيتهم فيكون ذلك أفضل من الوصية لغيرهم، وحينئذ يتلف الحال باختلاف الورثة، وكثرتهم وقلتهم وغناهم وحاجتهم ولا يتقدر بقدر من المال، انتهى وهو جيد.
المقصد الرابع في أحكام الوصية:
وفيه مسائل: الأولى: من المقرر في كلامهم أنه لا يشترط في الموصى به كونه موجودا " بالفعل وقت الوصية، بل لو أوصى بما تحمله الدابة أو الشجرة في هذه السنة أو السنة المستقبلة، فإنه يصح، إلا أنه لو أشار إلى معين وأوصى بجملة الموجود أو أوصى بالجمل الموجود لأمته أو بحملها مطلقا في مقام تدل القرينة على إرادة الموجود وبالجملة فإن الوصية تعلقت بما هو موجود، فإنه يشترط أن يكون موجودا حال الوصية، ولو بمقتضى الظاهر شرعا فلو كان الحمل لأمة ولدته لأقل من ستة أشهر وهي أقل الحمل من حين الوصية، علم كونه موجودا " البتة، ولو ولدته لأكثر من أقصى الحمل من حين الوصية تبين بطلانها، لتبين عدم كونه موجودا حين الوصية، لأنه إذا كان المدة من حين الوصية قد انقضت ومضت من حين الوطئ المتولد منه الحمل قبل الوصية.