ومنها أن يتوكل المسلم للذمي على المسلم، وظاهر الخلاف المنع منه، وكذا في النهاية، وهو ظاهر الشيخ المفيد أيضا "، ومنع أبو الصلاح من ذلك، وصرح ابن إدريس والعلامة في المختلف بالجواز، قال في المختلف: لنا الأصل الدال على الجواز السالم عن المعارضة باثبات السبيل للكافر على المسلم.
ومنها توكيل الحاضر في الخصومة من غير أن يلزمه الحضور رضي خصمه بذلك أم لا، والمشهور الجواز، وذهب ابن الجنيد إلى أنه مع حضوره لا يجوز إلا أن يرضى الخصم بمخاصمة وكيل خصمه.
ومنها أيضا " قبض الزكاة والخمس، فهل يجوز للفقير والسيد التوكيل في قبض ذلك له ممن عليه ذلك، قولان: الجواز وهو قول المبسوط، والمختلف والتذكرة، والمنع وهو قول ابن إدريس، وابن البراج، إما اخراجهما فلا خلاف نصا " وفتوى في ذلك.
قال ابن إدريس: قال بعض أصحابنا يجوز من أهل السهمين التوكيل في قبضها، وقال ابن البراج: لا يجوز، وهو الذي يقوى في نفسي، لأنه لا دلالة عليه، فمن ادعى ذلك فقد أثبت حكما " شرعيا " يحتاج في اثباته إلى دليل شرعي ولا دلالة، وأيضا " فالذمة مرتهنة بالزكاة، ولا خلاف بين الأمة إن دفعها إلى مستحقها يبرء الذمة بيقين، وليس كذلك إذا سلمه إلى الوكيل، لأن الوكيل ليس هو من الأصناف الثمانية بغير خلاف، لأن الزكاة والخمس لا يستحقهما وحاد بعينه، ولا يملكهما إلا بعد قبضه لهما، فتعين له ملكهما، والوكيل لا يستحق إلا ما تعين ملكه للموكل، واستحق المطالبة به، وكل واحد من أهل الزكاة والخمس لا يستحق المطالبة بالمال، لأن الانسان مخير في وضعه فيه، أو في غيره، فلا يجبر على تسليمه إليه، انتهى.
واستدل في المختلف على ما ذهب إليه من الجواز، فقال لنا: أنه عمل مباح يقبل النيابة، فصحت الوكالة فيه، أما إباحته فلا شك فيه، وأما قبوله