وبالجملة فإن القول بكونه وقفا " والحال هذه إنما يتم بمنع اشتراط التأييد في الوقف، وهم لا يقولون به، فإن جملة من نقلنا خلافه في هذه المسألة وقوله بكونه وقفا " قد صرح باشتراط الدوام في الوقف، وهو مناقضة ظاهرة، وممن صرح بذلك ابن إدريس في سرائره، والشيخ في النهاية والمبسوط، والعلامة في القواعد والارشاد، والمحقق وغيرهم.
نعم ظاهر المفيد في المقنعة حيث لم يصرح بهذا الشرط هو عدم شرطيته وحينئذ فالمناقضة غير لازمة له، وأما غيره فالأمر فيه كما ترى.
وبالجملة فإن مقتضى القول بشرطيته هو ما قلناه من عدم القول بصحته وقفا " هنا، سيما مع دلالة ظاهر النصوص على شرطيته كما عرفت، وحينئذ فيجب انتفاء القول بالوقف، والظاهر حينئذ من القولين الباقيين هو القول بالتحبيس وعلى تقدير النزاع في شرطية التأييد كما يظهر من المسالك، أنه لا يظهر الفرق هنا بين كونه وقفا " وحبسا " إلا بالقصد، والجواب هو الرجوع في ذلك إليه، إلا أن فائدة الفرق بين الأمرين على هذا الوجه نادرة، والأقرب عندي هو القول بالتحبيس لما عرفت من ثبوت شرطية الدوام في الوقف، فلا يمكن الحكم بكونه وقفا "، وليس القول بالتحبيس إلا لزوم استعمال لفظ الوقف في الحبس مجازا "، وقد عرفت أنه شايع في الأخبار.
وتدل على الصحة وكونه حبسا " هنا صحيحة الصفار المتقدمة، والتقريب فيها أن السائل سأله أنه قد روي أنه إن كان موقتا " فهو صحيح ممضى، ولكن اختلف الأصحاب في هذا الفرد الصحيح هل هو المؤبد أو منقطع الآخر؟ فأجاب عليه السلام بأن الوقف على حسب ما يذكره الواقف، بمعنى أنه إن ذكره الوقف مؤبدا فهو وقف مؤبد، وإن ذكره منقطع الآخر فهو وقف ما دام الموقوف عليه موجودا ".
الثالث: قد عرفت الخلاف في الوقف المنقطع الآخر وأن الأشهر هو الصحة، إما وقفا " كما هو أحد الأقوال، أو حبسا "، ثم إنه لو لم ينقرض الموقوف عليه بل