وهذه الرواية أيضا " ظاهرة في أن موت العم بعد موت الموصي، لأنه مع حياة الموصي لم يتحقق الملك للموصي له ليأمر بالدفع إلى ورثته، ويؤكده أيضا " أن المعطي والسائل إنما هو الوصي الموصى إليه بتنفيذ الوصايا، وهو لا يكون إلا بعد موت الموصي كما هو ظاهر، وأما احتمال ارجاع الضمير في ورثته إلى الرجل الموصي المسؤول عنه في صدر الخبر، فمن الاحتمالات السخيفة التي لا ينبغي النظر إليها.
وبالجملة فإن هذين الخبرين ظاهران في أن مع موت الموصى له بعد وفاة الموصي: فإنه لا ريب في صحة الوصية، وأنها تدفع للموصى له، ولوارثه، لأنه استحقها وملكها بالوصية وتحرر الملك، ولزم بموت الموصي، ومدلولهما غير ما دلت عليه الأخبار المتقدمة، فلا تنافي بين الجميع ولا تعارض، لأن مدلول تلك كما عرفت موت الموصى له في حياة الموصي، ومدلول هذه بعد موت الموصي، وبما ذكرناه لك يظهر ضعف القول بالتفصيل المذكور، لأنه مبني على دلالة الروايتين المتقدمتين على بطلان الوصية، وقد عرفت ما فيه، وأن الأصح هو الصحة للصحيحة المتقدمة وعدم صراحة هاتين الروايتين المذكورتين في المنافاة، بل الظاهر من جميع هذه الروايات التي أوردناها في المقام هو الصحة، سواء مات الموصى له في حال حياة الموصي أو بعد موته بالتقريب الذي شرحناه.
وبه يظهر أيضا " ضعف القول بالبطلان كما ذهب إليه في المختلف، لدلالة هذين الخبرين على الصحة في صورة موت الموصى له بعد موت الموصي، ودلالة صحيحة محمد بن قيس على الصحة قبل موته، وهو قد حكم بالبطلان في الموضعين، والله العالم.
المسألة السادسة: قال المحقق في الشرايع: فرع لو أوصى بجارية وحملها لزوجها وهي حامل منه، فمات قبل القبول، كان القبول للوارث، وإذا قبل ملك الوارث الولد، إن كان ممن يصح له تملكه، ولا ينعتق على الموصى له، لأنه لا يملك بعد الوفاة، ولا يرث أباه، لأنه رق إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث إلى آخره.