وظاهر المحقق الأردبيلي التردد هنا حيث قال: ولكن لو أظهر لجحوده وانكاره القبض أولا " وجها " مثل أن قال: كنت نسيت أو خفت أن لا تسمع دعوى التلف، فيلزمني المال فأنكرت هل يسمع ذلك أم لا؟ فيه تردد، من حيث امكانه، والحمل على الصحة، وأنه أمين، ومن حيث أن فتح هذا الباب يصير سببا " لبطلان كثير من الحقوق، فتأمل، ولعل الأول أقرب.
هذا كله فيما لو كانت الدعوى بالتلف أو الرد قبل الجحود، أما لو كانت بعده بأن قال: إني قبضت بعد ذلك الزمان الذي جحدت فيه، ورددته إليك أو تلف، فإنه وإن لم يصدق ولم يقبل قوله بمجرده، لظهور خيانته لكنت يقبل دعواه، وتسمع بينته، لامكان ذلك وعدم المنافاة، وغايته أن يكون بجحوده متعديا ضامنا، وذلك لا ينافي قبول دعواه وسماع بينته فإذا أقام البينة على الرد الذي ادعاه ثبت الحكم، وسقطت المطالبة.
وأما دعوى تلف العين فإنه وإن برئت ذمته من رد العين بالبينة أو اليمين إلا أنه يلزمه المثل أو القيمة من حيث الضمان المترتب على الخيانة، وبالفرق بين صورتي القبلية والبعدية هنا صرح العلامة في الإرشاد وفي غيره أطلق عدم سماع دعواه والله سبحانه العالم.
الثالثة: قال في التذكرة: لو دفع إلى وكيله عينا " وأمره بايداعها عند زيد فأودعها، وأنكر زيد فالقول قوله مع اليمين، فإذا حلف برئ، وأما الوكيل.
فإن كان قد سلمها بحضرة الموكل لم يضمن، وإن كان بغيبته ففي الضمان اشكال وللشافعية وجهان: أحدهما أنه يضمن كما في الدين، لأن الوديعة لا تثبت إلا بالبينة والثاني لا يضمن، لأن الودعي إذا ثبت عليه بالبينة الايداع، كان القول قوله في التلف والرد فلم تفد البينة شيئا، بخلاف الدين، لأن القضاء لا يثبت إلا بها، انتهى.
أقول: المشهور في كلامهم هو الفرق بين الوكالة في قضاء الدين، والوكالة في الايداع، بأنه في الأول لو لم يشهد الوكيل على القضاء ضمن، وفي الثاني