ومما يمكن أن يستدل به على جواز تصرف الانسان في ماله كيف شاء وإن أوجب الضرر صحيحة محمد بن يحيى الخثعمي (1) " قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر عليه السلام فسلم عليه ثم جلس وبكى، ثم قال له: جعلت فداك إني كنت أعطيت الله تعالى عهدا " إن عافاني الله من شئ كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك وإن الله تعالى عافاني منه، وقد حولت عيالي من منزلي إلى قبة من خراب الأنصار وقد حملت كل ما أملك، فأنا بايع داري وجميع ما أملك فأتصدق به؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام انطلق وقوم منزلك وجميع متاعك وما تملك بقيمة عادلة وأعرف ذلك ثم أعمد إلى صحيفة بيضاء فكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة وأوصيه ومره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك وجميع ما تملك فيتصدق به عنك، ثم ارجع إلى منزلك وقم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت وعيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر بكل شئ تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله وأحصه، فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة، ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت وأخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة، ثم افعل ذلك في كل سنة، حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه ويبقى لك منزلك إن شاء الله تعالى قال: فقال الرجل: فرجت عني يا بن رسول الله جعلني الله فداك " وفيه أنه قد استفاضت الأخبار المعصومية وعضدتها الآيات القرآنية بتحريم الاسراف. كقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية حماد اللحام (2) المروية في الكافي وتفسير العياشي لو أن رجلا أنفق ما في يديه في سبيل من سبيل الله ما كان أحسن ولا وفق أليس الله تبارك وتعالى يقول " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " وأحسنوا
(٤٥)