قال في المسالك: يبنى على أن البطون الحقة هل تشاركهم فيه أم لا؟ فعلى الأول ليس لهم العفو، وعلى الثاني لهم، لانحصار الحق فيهم.
السابعة: قال: في المسالك: على تقدير المشاركة لو عفى الأول فللثاني أن يستوفي، لوجود سبب الاستحقاق من حين الجناية وإن لم يثبت بالفعل، مع احتمال العدم لتجدد استحقاقهم بعد سقوط الحق بالعفو، وعلى تقدير جواز استيفاء الثاني هل له القصاص كالأول إن كانت الجناية توجبه أم يختص بالدية؟ وجهان: من مساواته للأولى في الاستحقاق، ومن تغليب جانب العفو بحصوله من الأول، والأقوى الأول.
أقول: لا يخفى أن قضية المشاركة وإن كان أخذ حق أحد الشريكين موقوفا " على وجوده هو أن حكم الثاني كالأول في كل من الأمرين المذكورين، قوله في الاحتمال المذكور " لتجدد استحقاقهم بعد سقوط الحق بالعفو " مدفوع بأن الساقط إنما هو حق أولئك العافين، لا حق هؤلاء المتأخرين ونحوه قوله في الثاني لتغليب جانب العفو بحصوله من الأول، فإن الحاصل من الأول إنما هو بالنسبة إليه، لا إلى شريكه، وهو ظاهر والله العالم.
المسألة الثالثة: المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى كل ما يكون وصلة إلى الثواب، لأن السبيل بمعنى الطريق فيكون المراد كلما يكون طريقا " إلى حصول الثواب منه سبحانه، ويكون وسيلة إلى رضوانه، وكذا لو قال: في سبيل الله وسبيل الثواب وسبيل الخير، فإن مرجع الثلاثة إلى أمر واحد، وهو سبيل الله بالمعنى المتقدم.
وخالف الشيخ في أحد قوليه في الموضعين، فقال. في الأول إن سبيل الله الغزاة، المقطوعة، دون العسكر المقاتل على باب السلطان، والحج والعمرة يقسم أثلاثا " فخص السبيل بهذه الثلاثة، وعن ابن حمزة أن سبيل الله، المجاهدون.
وقال في الثاني: بقسمته أثلاثا فثلث للغزاة والحج والعمرة، وهو سبيل الله، وثلث إلى الفقراء والمساكين، ويبدأ بأقاربه، وهو سبيل الثواب، وثلث إلى خمسة