ورد بأنه لا كلام مع وجود العلامة، ولا دلالة لنصف النصيبين على حصره فيهما، بل يمكن دلالته على عدمه، وجاز أن تكون طبقة ثالثة متوسطة النصيب كما أنها متوسطة الحقيقة.
الثانية ما لو قال: على من أنتسب إلي، قال في الشرايع لم يدخل أولاد البنات، وقال بعد ذكر العبارة هذا هو المشهور، وقد تقدم خلاف المرتضى في ذلك، فإنه حكم بدخولهم في الأولاد حقيقة، وهو يقتضي انتسابهم، بطريق أولى.
أقول: ونحن قد استوفينا الكلام بما لا يحوم حوله نقض ولا ابرام في هذا المقام، وأوضحنا ضعف هذه الأوهام في كتاب الخمس (1) ولكن ربما تعذر على الناظر هنا الرجوع إلى ذلك، فلا علاج إن ارتكبنا مرارة التكرار في بيان ضعف هذا الكلام، دفعا " لثقل المراجعة على النظار:
فنقول: أما ما ذكره من أن أولاد البنات لا يدخلون في النسبة إلى أب الأم، فقد علله العلامة في المختلف في كتاب الخمس في مقام الرد على المرتضى (رضي الله عنه) فقال: لنا أنه إنما يصدق الانتساب حقيقة إذا كان من جهة الأب عرفا "، فلا يقال: تميمي إلا إذا انتسب إليهم بالأب، ولا حارثي إلا إذا انتسب إلى حارث بالأب، ويؤيده قول الشاعر:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد وما رواه حماد بن عيسى (2) " قال: رواه لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش، فإن الصدقة تحل له، وليس له من الخمس شئ لأن الله الله تعالى (3) " يقول أدعوهم لآبائهم " ولأنه أحوط، انتهى.