كتاب الوقوف والصدقات وما يتبعها من الحبس والسكنى والهبات وتفصيل البحث في هذه المذكورات يقع في مقاصد أربعة:
المقصد الأول في الوقف:
وهو ثابت بالنص والاجماع، وستأتي النصوص بذلك في محلها، وقد ورد الترغيب فيه وفي جملة من الأخبار وإن عبر فيها بلفظ الصدقة، فإن هذا الاطلاق كان شايعا " في الصدر الأول كما دلت عليه جملة من الأخبار.