المبيع مستحقا رجع المشتري بالثمن على الوكيل، لأنه دفعه إليه، ولا رجوع له على الموكل لما مر، كذا ذكره في التذكرة، والظاهر أنه أشار بقوله لما مر إلى ما قدمه من أن القول قول الموكل بيمينه في أنه لم يأخذ من الوكيل شيئا ".
وكيف كان فظاهر كلامه هنا هو الفرق بين صورة ظهور العيب، وصورة خروج كونه مستحقا، وأنه في الصورة الثانية إنما يرجع على الوكيل خاصة، ولا رجوع له على الموكل، وأما في الصورة الأولى فإن له الرجوع على كل منهما كما ذكره في رجوع كل منهما على الآخر ما عرفت.
والمفهوم من كلام الأصحاب هو الخلاف في هذه الصورة أعني الأولى، فعن الشيخ وبه صرح جمع منهم، بل الظاهر أنه الأشهر هو أنه يرجع المشتري على الوكيل خاصة، دون الوكيل، وعلل بأنه لم يثبت وصول الثمن إلى الموكل، واختار في الشرايع الرجوع على الموكل، قال بعد نقلب القول الأول: ولو قيل برد المبيع على الموكل كان أشبه، وهو مؤذن بأنه لا قائل بذلك قبله واختار ذلك في المسالك أيضا "، قال: والأقوى ما اختاره المصنف، لأن الملك له، والوكيل نائب عنه، والبايع في الحقيقة هو الموكل، ووصول الثمن إليه، وعدمه لا مدخل له في هذا الحكم أصلا، بل لا يجوز رده على الوكيل، لأنه ينعزل بالبيع إن لم يكن وكيلا " في قبض المبيع على تقدير رده بالعيب، وكيف كان فقول الشيخ ضعيف، وكذا تعليله، انتهى والله سبحانه العالم بحقايق أحكامه ونوابه القائمون بمعالم حلاله وحرامه، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.