انضمام قرينة تدل عليه.
هذا كله فيما لو كان الموصى به معينا " كهذه الحنطة وهذا الزيت، ونحو ذلك، أما لو كان مطلقا كأن يوصى له بأصواع من حنطة أو زيت أو نحو ذلك، ثم يطحن ما عنده في بيته أو يمزج أو نحو ذلك فإن ذلك لا يكون رجوعا "، لعدم اختصاص الموصى به بذلك، بل لو لم يوجد ذلك عنده لوجب شراؤه، فلا يضر التغير فيما عنده، وأما أنه لو أوصى بخبز فدقه فتيتا " لم يكن ذلك رجوعا "، فعلل بأن هذا الفعل لا يدل على الرجوع، إلا بالقرينة، مضافا " إلى أصالة بقائها على حالها، وعلل أيضا " ببقاء اسم الخبز.
قال في المسالك: وفيه نظر، ولم يبين وجهه، نعم لو استفيد من القرائن إرادة الرجوع به عمل بها، ونقل عن القواعد أنه استشكل الحكم في ذلك وألحق بذلك جعل القطن محشوا في فراش وتجفيف الرطب تمرا " وتقديد اللحم.
قيل ووجه الاشكال ما تقدم، ومن دعوى أن ظاهر هذه الأفعال يؤذن بالاستيثار بها، فالظاهر أن الأقرب في ذلك ما تقدم نقله عن المسالك من أن هذه الأمور غير مفيدة للرجوع إلا مع القرينة، كل ذلك مع التعيين كما تقدم، وأما مع الاطلاق فلا، بل يجب تحصيل غيره، ولو من غير التركة، هذا ملخص كلامهم في المقام، والله العالم.
المقصد الثاني في الموصي:
والكلام يقع فيه في مقامات ثلاثة: الأول: اشترط جملة من الأصحاب في الموصي الكمال بالبلوغ والعقل ورفع الحجر، ومقتضاه عدم صحة وصية غير البالغ، وإن كان مميزا " مع أن كثيرا " من الأخبار دل على صحة المميز وإن لم يبلغ، وهو أحد الأقوال في المسألة أيضا "، وأما العقل فيخرج به المجنون والسكران، والغير الرشيد كالسفيه، مع أن لهم في السفيه اختلافا "، فنقل في